الشيخ الأنصاري
79
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من اللبن لم يجز عندنا ( 1 ) . وقال في موضع آخر : لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها صح وإن جعلها جزء من المبيع لم يصح ( 2 ) . وهذه ( 3 ) كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم ، أو المجهول : وقد ذكر هذا ( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض : قال : وما قد يوجد ( 5 ) .